الإمام مالك

505

المدونة الكبرى

بسم الله الرحمن الرحيم ( الحمد لله وحده ) ( وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ) ( كتاب كراء الدور والأرضين ) ( ما جاء في الرجل يكترى الدار وفيها النخل فيشترط النخل ) ( قال سحنون ) قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت أن اكتريت دارا وفيها شجرات نخل أو غير ذلك لم تطب ثمرتها أو لا ثمر فيها فاشترطت ثمر الشجر ( قال ) قال مالك إذا كانت شجرات يسيرة فلا بأس بذلك ( قلت ) فهل حد مالك فيها إذا كانت قيمة ثمر الشجر الثلث من قيمة الكراء فأدنى أنه جائز ( قال ) سمعت من يذكر ذلك عن مالك ( قال ) وأما أنا فقد وفقت مالكا عليه فأبى أن يبلغ إلى الثلث وقد قال لي غيري أيضا انه أبى أن يبلغ به الثلث ( قلت ) أرأيت أن اكتريت دارا وفيها نخل كثيرة وليس النخل تبعا للدار فاكتريت الدار واشترطت ما في رؤس النخل من الثمرة ( قال ) إن كان ما في رؤس النخل قد حل بيعه فذلك جائز وإن كان ما في رؤس النخل لم يحل بيعه فلا يجوز ذلك والكراء باطل ( قلت ) وإن كان ما في رؤس النخل قد حل بيعه فاكتريت الدار واشترطت ما في رؤس النخل ( قال ) ذلك جائز ( قلت ) فان اكتريت دارا وفيها نخلة أو نخلتان أو نخلات فاستثنيت ثمرة هذه النخل أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا كان النخل تبعا للدار وهو يسير جاز ذلك ( قلت ) فهل كان مالك يرى إذا كان قيمة ثمر النخل الثلث وكراء الدار الثلثين جعله تبعا أم لا ( قال ) بلغني أنه كان يرى ذلك ولقد وقفته على